| الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان - صفحة البداية > موضوعات الشبكة > حرية تكوين الجمعيات > ح.ت.ج - لبنان - توصيات |
|
|
حرية تكوين الجمعيات في لبنان |
التوصيات
يطلب من الحكومة اللبنانية[1] أن :
1- فيما يتعلق بالوضع السياسي و الديمقراطي و حقوق الانسان
- التقيد باحكام الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و جميع الاتفاقات الدولية و الذي تم التصديق عليها من قبل لبنان و الاخذ بعين الاعتبار السوابق الصادرة عن لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان في هذ النطاق.
- توحيد النص العربي و الفرنسي للدستورمن اجل النص في النسختين على حرية التجمع و ليس على حرية انشاء الجمعيات و هو مفهوم ناقص.
- ازالة جميع اشكال التمييز المبنية على الجنس و العرق و اللغة و الدين ة الافكار السياسية و التوجه الجنسي او الانتماء الى اقلية فيما يتعلق بالمنظمات المجتمع المدني و انشاء نظام شكاوى مناسب.
2- فيما يتعلق بالتشريع و الممارسات حيال الجمعيات و المنظمات التابعة للمجتمع المدني:
- اعادة صياغة القوانين المتعلقة بالجمعيات مع الغاء الاشارة الى السلطات العثمانية و العملة العثمانية.
- الغاء المادة 4 من قانون الجمعيات و التي تنص على احكام تمييزية متعارضة مع مبادىء الديمقراطية.
التاسيس و التسجيل
-الغاء الاحكام المتعلقة بالجمعيات السرية و استبداله بالتمييز بين الجمعيات المشهرة و غير المشهرة بحيث ان الاخيرة لا تستفيد من الامتيازات التي تتمتع بها الجمعيات المشهرة.
- وضع حد للقيود على النشر في الجريدة الرسمية.
- تسجيل الجمعية في حال ان المدد القانونية تم تجاوزها و لم يتم التعليل.
-وضع حد للمحسوبية فيما يتعلق بالاشهار.
- وضع حد لتدخل جهات الامن في اجراءات التسجيل.
- توجيه اعلام من وزارة الداخلية الى يقية الوزارات من اجل التعامل مع الجمعية كشخص معنوي في حال تاخر الاشهار.
- التنظيم و العمل
- الغاء القسم الاول من المادة 5من القانون المتعلق بالجمعيات و المتعلقة بعمر الاعضاء و اعتبارها مناقضة للدستور حيث ان الدستور يحدد الاهلية ب 18 سنة.
- التمويل و المسائل المالية:
- ادخال فكرة الموافقة الوزارية لكي تتمكن الدولة من تموبل الجمعيات بشكل موضوعي و ليس محسوبي.
- تطبيق المادة 17 من قانون الجمعيات فيما يتعلق بالجمعيات ذات النفع العام و التي يتم تسميتها بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على رأي من مجلس الدولة و ليس من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. منح الصفة يجب ان يشمل ايضا جمعيات اخرى.
3- فيما يتعلق بالبيئة المطلوبة من اجل تطوير عمل المجتمع المدني
- ضمان اشراك الجمعيات في اتخاذ القرارات ذات المصلحة العامة عن طريق استخدام نظام استشاري عادل. لابد هنا من تهنئه اخذ رأي الجمعيات من اجل انشاء خطة العمل عند توقيع اتفاقيات الشراكة بين لبنان و الاتحاد الاوروبي ضمن نطاق سياسة حسن الجوار
- انشاء سجل للجمعيات و الذي يهدف الى الاعلان عنها و يتم ايداعه على الاقل مؤقتا لدى كاتب محكمة البداية مجانا او مقابل رسوم رمزية
-الحاق خدمة الجمعيات التابعة لوزارة الداخلية الى وزارة كبيرة و التي تجمع بالاضافة للجمعيات الشائعة جمعيات الشباب و الرياضة و الاحزاب السياسية و الانشاءات و الوقف و الجمعيات الدينية.
[1] اكد مجلس الدولة اللبناني في قرارصادر في 2003 المبادىء التي تحكم الجمعيات في لبنان. اما هذه السابقة قام وزير الداخلية عام 2005 باصدار قرار و الذي يعيد تبني احكام القانون لعام 1909 في جميع مراحل حياة الجمعية منذ التاسيس حتى الحل. مع ذلك و على ضوء الدراسة حول ممارسة هذه الحرية تم اقتراح عدد من التوصيات.
اقرأ التقرير



