| حرية تكوين الجمعيات في المغرب |
التقرير الموجز
| وضع المجتمع المدني |
|
|
( يعرف المغرب في دستوره لعام 1962 بانه ملكية دستورية ديمقراطية و شعبية). الملك محمد السادس و الذي يحكم منذ 1999 هو الممثل الاعلى للامة و حاكم المؤمنيين. يراس الملك مجلس الوزراء و يصدر القوانيين يوقع و يصادق على المعاهدات الدولية. هو القائد الاعلى للجيش و القوات المسلحة و يراس مجلس القضاء الاعلى. و لو ان فصل السلطات مكفول في الدستور فان الملك يملك سلطات تنفيذية واسعة و يمارس جزء من السلطة التشريعية)[1]
القانون الصادر بتاريخ 24 ايار 1914 و المستوحى من القانون الفرنسي لعام 1901 وضع القواعد العامة للجمعيات المغربية الحديثة.
منذ السنوات الاولى للاستقلال تمت المطالبة بالديمقراطية و قانون الحريات العامة تم تبنيه فورا ، فانتشرت الجمعيات بشكل كبير بسبب تشجيع الحكومات الاولى.
الدستور الصادر عام 1962 و الذي تم تعديله عدة مرات يجعل من حرية الاجتماع حقا دستوريا.
عقب الاضطرابات السياسية التي شهدها البلد اعتبارا من مطلع الستينات و المعروفة باسم سنوات الرصاص, تم تعديل القوانين الثلاث و قانون الحريات العامة، و تم الغاء امكانية تاسيس جمعية بدون اذن مسبق، كما تم سن العقوبات في حال المخالفة ، و تم تشديد التشريع و منح الحكومة الحق في تعليق و حل الجمعيات. هذه الفترة ادت الى تراجع الجمعيات و عرقلة نشاطاتها من قبل الادارة.
و منذ عام 1973 الى 2002 ، صار من الممكن حل او تعليق اي جمعية بناء على قرار منفرد من الحكومة اوبموجب مرسوم لنفس الاسباب التي من اجلها يمكن حل او تعليق الجمعية بالطرق القضائية مثل بطلان الجمعية بسبب عدم شرعية اهدافها (مادة 3)،او في حال ان مؤسسيها او مدرائها لم يستوفوا الشروط المطلوبة للتاسيس, (بشكل عام اذا تبين ان نشاطات الجمعية تخل بالنظام العام)ممايسبب التعسف عمليا.
تغيير موقف الحكومة خلال التسعينات على الرغم من ان التعديلات التشريعية لم تتم الا في 2002. و وفق القانون الحالي فان الجمعية يمكن حلها من قبل المحكمة في حال ممارسة الجمعية لنشاط غير شرعي مخالف للقوانيين او الاخلاق العامة، او في حال ممارستها للتفرقة ، او في حالة الاعتداء على الدين الاسلامي او سلامة الاراضي الوطنية او الحكم الملكي.
يمكن تمييز عدة انواع من الجمعيات :
- الجمعيات المشكلة حسب القانون الصادر عام 1958 المتعلق بحرية الجمعيات[2]
- روابط و اتحادات الجمعيات, الجمعيات ذات المصلحة العامة, الجمعيات الاجنبية, الاحزاب السياسية و الجمعيات ذات الطابع السياسي, الجماعات المقاتلة الخاضعة الى قواعد استثنائية او تكميلية.
- الجمعيات النقابية للملكية المدنية, جمعيات التربية و الرياضة, جمعيات المستفيدين من مياه الري, الجمعيات المختصة التابعة للجهات المصرفية و القروض و جمعيات القروض الصغيرة الخاضعة لنظام خاص استثنائي مخالفا للقانون 1958, خصوصا فيما يتعلق بالانتساب , الانسحاب, قواعد العمل و الميراث,
- المنظمات غير الحكومية المستعملة من قبل السلطات الحكومية من اجل تنظيم بعض النشاطات : الاعمال الاجتماعية, حماية الاطفال ضد العنف, الخ.
صادق المغرب على الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية دون تحفظ بالاضافة الى الاتفاقية رقم 98 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحق التجمع و المفاوضات الجماعية. وعلى الرغم من بعض التعديلات التشريعية التالية لهذا التصديق، لا تزال التشريعات المغربية متاخرة بالمقارنة مع القواعد الدولية.
على الصعيد الوطني فان المادة 9 من الدستور تنص و بشكل واضح على حرية الاجتماع.
الجمعيات تخضع للقانون رقم 376-58-1 تاريخ 15 تشرين الاول 1958. وقد تم ادخال تعديلين على هذا القانون : الاول في عام 1973 و الذي يسمح بحل و تعليق المؤسسات اداريا و يشدد العقوبات الجزائية في حال خرق القانون, و الثاني في عام 2002 و الذي يخفف من القيود المفروضة بقانون 1973 و ادخلت بعض التعديلات خصوصا فيما يتعلق باجراءات التسجيل, صلاحية الجمعيات المصرح بها ، و اجراءات الاعتراف بالمنفعة العامة.
اعتبارا من النصف الثاني من عام 2006, تم طرح حوار بين حركة الجمعيات و وزارة التطوير الاجتماعي و الدعم من جهة ، و بين مختلف ممثلي الجمعيات من جهة اخرى. وكان الهدف من هذا الحوار ( تحسين نوعية الجمعيات من اجل تعزيز قدراتها من اجل مساهمة فعالة في التطوير، و ووضع اجراءات غير متحيزة حول التعاقد مع الجمعيات على مستوى سياسة الدولة و الوحدات الاقليمية و المحلية) حيز التطبيق. ولابد من الاشارة الى انه في صدر الحوار المنعقد بين ممثلي الجمعيات المختلفة قد تم تبني ميثاق اخلاقي متعلق بالجمعيات.
في نهاية 2006 تم وضع حيز التطبيق( المرصد المغربي للحريات العامة). هذه المبادرة غير الحكومية هي ثمرة العمل الجماعي الذي بدأ منذ 2004 و الذي ركز على مسالة حرية الاجتماع.
1- هل يسمح القانون المؤسسات غير المصرح بها ؟
حسب المادة 5 من القانون الصادر 10في نيسان 1973 ( كل جمعية يجب ان تخضع لعملية الاعلان المسبق). مع ذلك فان قانون 2002 يعاقب ( كل شخص بعد اشهار الجمعية ، يمارس واحد من النشاطات المنصوص عليها في المادة 6( نشاط اداري) دون احترام القواعد المنصوص عليها في المادة 5(شهر الجمعية)). نستنتج من هذه الصيغة ان الجمعيات غير المشهرة مسموح بها بشرط عدم ممارستها لأعمال الادارة. مع ذلك فان المادة 5 من القانون 10 نيسان 1973 لم يتم تعديلها و لا تزال سارية المفعول مما يشكل حدا من هذا التفسير.
2- هل يستند نظام التسجيا الى ترخيص أم أن مجرد التصريح يكفي ؟
حسب المادة 2 من قانون 1958 فجمعيات الاشخاص يمكن ان تتشكل دون ترخيص مسبق و بشكل حر بشرط احترام احكام المادة 5 (كل جمعية يجب شهرها).
3- ما هي الأسباب التي تستدعي رفض التسجيل ؟ ( مثال العرق, الأمن, الدين, السياسة )
التعديل الصادر عام 2002 ينص على وجوب تسليم وصل لدى ايداع طلب الاشهار. وعليه ، من الصعب رفض طلب الاشهار. مع ذلك ، ففي بعض الاحيان تتذرع السلطات بحماية الامن العام و النضال ضد الارهاب و احترام الاراضي من اجل رفض ايداع الطلب.
4- ما هي مدى صعوبة أو سهولة التسجيل ( خصوصا فيما يتعلق بالمدة و النفقات و عدد الأعضاء المؤسسين ) ؟
ويكتفي القانون بوجود شخصين لتشكيل جمعية، و يجب ايداع الاشهار لدى السلطة الادارية المختصة حيث يتواجد مقر الجمعية. تحدد المادة 5 لائحة الاوراق المطلوبة : اسم و هدف الجمعية, اسم اعضاء مكتب الادارة, الخ. الرسوم تقتصر على الطوابع التي يجب لصقها على الاوراق.
أما تعديل عام 2002، فينص على وجوب تسليم ايصال مؤقت ثم ايصال دائم خلال مدة 60 يوما من تاريخ الاشهار. وتخضع التعديلات اللاحقة للنظام الاساسي لنفس الاجراءات. ومع ذلك فان التعديل لم يحقق الهدف المنشود حيث تستمر الادارة برفض منح الايصال الى بعض الجمعيات بذريعة الامن العام, النضال ضد الارهاب او احترام الاراضي الوطنية. على سبيل المثال لم تحصل شبكة امازيغ من اجل المواطنة المتشكلة بشهر تموز 2002 على الايصال الا في 16 حزيران 2006.
5- هل هناك طرق طعن في حال الرفض أو في حال تأخير التسجيل ( خصوصا قضائيا او اداريا ) ؟
في حال عدم اعتراض الادارة خلال 60 يوما من تاريخ الاشهار فللجمعية الحق بممارسة نشاطها. اذا اعتبرت الادارة بان الجمعية لاتستوفي الشروط المطلوبة المحددة بالقانون فيجب على الادارة تعليل جوابها. يمكن الاعتراض على التعسف في استخدام السلطة امام المحاكم الادارية و من ثم لدى القضاء امام محكمة الاستئناف الادارية.
6- هل تمنح عملية تسجيل الجمعية الشخصية القانونية بشكل مباشر و آلي ؟
تنص المادة 6 على انه يحق لكل جمعية مشهرة بشكل نظامي و ذلك عن طريق رئيسها اللجوء الى القضاء، كما لها حق التملك و الادارة للمعونات العامة و رسوم تسجيل الاعضاء و المعونات الخاصة, الخ. ولها الحق في القيام بالمطالبة بالاضرارالمادية التي قد لحقت بها. و كذلك الاضرار المعنوية. في الواقع يسمح قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد للجمعيات ذات المنفعة العامة فقط بالتقدم كطرف مدني في الدعوى بشرط ان تكون ممارسة للعمل لمدة 5 سنوات على الاقل قبل تاريخ الحدث و ان تحرك الدعوى من قبل الوزارة العامة.
7- هل هناك طرائق طعن أخرى في حال انكار حق تأسيس الجمعيات ؟ ( خصوصا عملية تسجيل شركة خاصة أو وقف ) ؟
لا يوجد بدائل اخرى سوى الشكل القانوني الذي تم بموجبه تشكيل الجمعية.
الغى تعديل 2002 الاجراء المنصوص عليه في القانون 1973 و الذي يسمح بحل و تعليق الجمعية بقرار اداري. الان اصبح بطلان الجميعة متعلق على قرار من القضاء لمخالفتها لاحد الاسباب المنصوص عنها في المادة 3 : غرض غير مشروع, مخالف للقانون, للاخلاق العامة, وحدة الاراضي او امن النظام, في حال التقرقة في المعاملة, اعتداء على الدين الاسلامي. في حال مخالفة القانون, ممارسة نشاطات غير المحددة في نظامها الساسي.(مادة 36)
يحدد القرار القضائي اشكال التصفية. ممتلكات الجمعية التي استفادت من معونات دورية من الدولة تعود للحكومة من اجل استعمالها في الاعمال الخيرية و المساعدة و الوقاية.
يمكن الطعن بالقرار القضائي.
بعد اصدار قرار الحل يمكن معاقبة كل شخص يعيد تشكيل الجمعية المعلقة او المحلولة اويسهل اجتماع اعضائها بالحبس من شهر الى ستة اشهر و غرامة من 10000 الى 20000 درهم.
1- ماهي مدى الحرية الممنوحة للأعضاء بصدد صياغة و تعديل النظام الداخلي و بصدد تحديد و تعريف نشاطات الجمعية ؟ هل تعتبر هذه الوثائق الزامية ؟ لأي درجة ؟
لا ينص القانون على اي قيد الا ان تكون الجمعية مخالفة للقانون او للاخلاق العامة, وحدة الاراضي او امن النظام, في حال التقرقة في المعاملة, اعتداء على الدين الاسلامي او النظام الملكي. المبدأ هو حرية التعاقد.
2- ماهي مدى حرية الانضمام للجمعية ( حسب النظام الداخلي الموافق عليه من قبل الوزارة ) ؟ و ماهي مدى حرية الأشخاص بالانسحاب ( و هو حق مكفول بالقانون ) ؟
كل شخص يتمتع بالاهلية القانونية له حق الانتساب او ترك الجمعية (مادة 4). على الرغم من عدم وجود نص قانوني فلا يحق لرجال القضاء و العسكريين الانضمام الى الجمعيات. هذا الحظر رسمي فيما يتعلق بالنقابات.
3- هل هناك تدخل في هيئات ادارة الجمعية و خصوصا فيما يتعلق بحضور الاجتماعات ( الجمعية العامة, مجلس الادارة ) ؟
لا يوجد تدخل. ووجود ممثلين عن الحكومة يجب ان ينص عليه النظام الاساسي..
4- هل هناك قيود قانونية أو فعلية تحظر أو تقيد من مشاركة النساء في هيئات الجمعيات و خصوصا في مجلس الادارة ؟
لا يوجد اي قيد قانوني حول مشاركة النساء في نشاطات الجمعيات. مع ذلك فالعقليات التقليدية تحد من هذه المشاركة.
5- هل هناك تدخل على نطاق حرية الجمعيات في اتخاذ قرارات تتعلق بمشاريعها ؟ في حال الايجاب كيف و لماذا ؟
للجمعيات حرية القرار فيما يتعلق بمشاريعها و نشاطاتها.
6- هل هناك قيود على حق الجمعية بالاجتماع و التنظيم الحر و عقد الاجتماعات العامة و الخاصة و التدخل بطريقة حرة ( بما في ذلك تعدي و تخطي حدود الدولة ) ؟
تخضع الجمعيات لنفس الحكام التي يخضع لها الافراد فيما يتعلق بعقد الاجتماعات. الاجتماعات العامة يجب ان تخضع الى اعلام السلطة الادارية المحلية.
7- هل تخضع الجمعيات الى قيود معينة فيما بتعلق بحرية التواصل ( خصوصا وسائل الاعلام و النشر و تطوير مواقع الانترنت )؟
لا يفرض القانون قيودا على حرية الاتصال او النشر او تطوير مواقع الانترنت ، علما انه تم تسهيل الحصول على جوازات سفر ، ورغم ان اعضاء الجمعيات لا يجب ان يخضعوا لقيود مع ذلك فان هذا الوضع خاضع للوضع السياسي السائد.
8- هل هناك قيود مفروضة على حرية الجمعيات بالتعاون و العمل بشكل جماعي مع مؤسسات أخرى ( على الصعيد الوطني و الدولي ) ؟
للجمعيات الحق في الاتحاد و الكيان الجديد الناتج عن الاتحاد يخضع لنفس القانون. كما لا يوجد قيود على حرية الانتساب الى شبكة اقليمية او دولية. الجمعيات الاجنبية (الجمعيات التي مقرها في الخارج او التي مدرائها اجانب او نصف الاعضاء اجانب و المقر في المغرب) تخضع لنفس احكام الجمعيات الاجنبية و لكن تحتفظ الحكومة بحق النظر في طريقة عملها.
9- هل يتم أخذ رأي الجمعيات و الروابط عند اتخاذ قرارات تتعلق بالمصلحة العامة ؟ ماهي طبيعة و مدى هذه الاستشارة ؟
يمكن استشارة الجمعيات من قبل الجهات الحكومية قبل اتخاذ قرار. على سبيل المثال دراسات الجمعية الديمقراطية للنساء في المغرب حول (التمييز ضد النساء في التشريع الجزائي و المعاقبة على التحرش الجنسي) تم الأخذ بها في وزارة العدل عند التعديل الهام للقانون الجزائي 2003. كما لعبت الجمعيات دورا هاما في في مجال تعديل القانون المتعلق بالجمعيات 2002. تم اطلاق حملة منذ نهاية 1990 من قبل الجمعيات من اجل تشجيع مثل هذا التعديل. تم تنظيم حوار في اقاليم عديدة من البلد بالاضافة الى دراسة قانونية مقارنة حول حق الاجتماع سمحت بالتركيز على المحور الاساسي الهام للقواعد القانونية الدولية.
1- هل هناك قيود على حرية الجمعيات في الحصول على ممتلكات أو موارد ؟ و بأي طريقة ؟
منذ عام 2002 تستطيع الجمعيات المشهرة الحصول على تمويل من القطاع الخاص, المنظمات الاجنبية و الجهات الدولية (مادة 6). يمكن للجمعيات اللجوء الى التمويل العام ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون : الجمعيات المشهرة يجب عليها الحصول على ترخيص من السكرتير العام للحكومة بينما الجمعيات ذات النفع العام لها الحق قي امتلاك ( الاملاك العقارية و المنقولة ضمن هدفها المعلن ضمن القيود المحددة بمرسوم الاعتراف)(مادة 10). في حال عدم تحديد مصدر العقار او المنقول فحيازته تخضع لترخيص و الذي ياخذ شكل قرار من رئيس الوزراء.
2- هل هناك قيود أخرى على حرية الجمعيات باستعمال مواردها غير القيود المفروضة على منح الموارد ؟
الجمعيات التي تتلقى مساعدات دورية من جهة حكومية يجب عليها تقديم كشف عن حساباتها الى الوزارة التي تمنحها. في حال الحل تعود الممتلكات للحكومة من اجل تخصيصها لاعمال المساعدة و الخير و الوقاية. محكمة المحاسبة تمارس رقابتها على الجمعيات الحاصلة على معونة من جهة خاضعة لاختصاصها. بالنسبة للجمعيات ذات المصلحة العامة فتنظيم الحسابات يكون اشد و ادق : يجب عليها تقديم تقرير سنوي عن طريق محاسب خبير الى السكرتاريا العامة للحكومة (مادة 9 فقرة 5 و 6).
3- هل هناك قيود خاصة بالحصول على موارد مالية أجنبية ؟
للجمعيات التي تحصل على معونات اجنبية التصريح الى السكرتارية العامة للحكومة ن وعليها تحديد المبلغ و مصدره خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ الحصول على المعونة. كل مخالفة تعرض الجمعية للحل (مادة 23 ملحق)
4- ما هي الدرجة الفعلية للقيود المفروضة على التمويل ؟
القانون إما غير مطبق او مطبق بشكل سيء في كثير من المجالات ، وهذا الوضع قد يسبب مخاطر خصوصا للجمعيات المستفيدة من عدم التطبيق, فهذا يمكن ان يشكل مصدرا للضط المستمر من السلطات على الجمعيات.
4- هل تتمتع الجمعيات بامتيازات مالية ؟ ضمن أي شروط ؟
الجمعيات المشهرة معفية من الضريبة على القيمة المضافة و من الضرائب على جميع العمليات المتوافقة مع هدفها. تستفيد الجمعيات ذات المصلحة العامة من امتيازات اخرى (الهبات النقدية او الفعلية او تخفض من الضرائب على الدخل و العقارات التي تكون مقر للهيئات الخيرية تعفى من ضريبة البلديات)
5- هل للجمعيات حق في الموارد العامة ؟ كيف ؟ هل هناك نوع من التمييز و التفرقة فيما يتعلق بهذا الحق ؟
للجمعيات الحق في الحصول على المعونات العامة. تتم مراقبة ذلك من قبل الوزارات او من قبل محكمة الحسابات.
كثير من الجمعيات المغربية تطالب بالمشاركة بينها و بين السلطات العامة فيما يتعلق بالتمويل. فالحركة المؤسساتية شرعت بنشاط يتضمن تحديد حاجات الجمعيات المالية, الفهم الاوضح لسياسات الحكومة, وسائل معالجة العجز الحالي و التي تم التحقق منها فيما يتعلق بالعلاقة بين الجمعيات و السلطات العامة في مجال التمويل.[3]
1 ما هي الجهات المخولة بالرقابةعلى عمل الجمعيات ( مثال المحاكم, الوزارات, جهات مستقلة, جهات امنية ) ؟ هل ممارسات هذه الجهات متفقة مع مبادىء الحرية ؟ ( انظر المبدأ 16 من الاعلان) ؟
يوجد 3 انواع من الرقابة:
- ادارية : عند اشهار الجمعية (الرقابة تتضمن احترام الشروط الشكلية)
- قضائية : يمكن لمحكمة البداية النظر في دعاوى بطلان طلبات الشهر و يمكن لها حل الجمعية
- المحاسبة
2- الحسابات المالية و المعلومات الاخرى هل هي بمتناول العموم ؟
تقدم حسابات الجمعية للاعضاء خلال انعقاد الجمعية العامة و حسب الاحكام المنصوص عنها في النظام الاساسي.
3- ما هي العقوبات (خصوصا احكام جزائية, غرامات, الخ ) و الاجراءات المتخذة في حال الانتهاكات ؟
مدراء الجمعيات الذين لايحترمون قواعد المحاسبة يتعرضون للغرامة من 200 الى 1000 درهم. عدم التصريح عن المعونات الاجنبية الى السكرتارية العامة للحكومة خلال مدة 30 يوما من تاريخ الحصول على المعونة معاقب عليه بحل الجمعية. الجمعية مسؤولة مدنيا (المادة 32).
[1] وثيقة عمل صادرة عن خدمة اللجنة, 2004, 373 نهائي. عودة للأعلى
[2] من بين جمعيات حقوق الانسان في المغرب : اللجنة الديمقراطية للنساء, الرابطة المغربية لحقوق الانسان, المجال التجمعي والمنظمة المغربية لحقوق الانسان. عودة للأعلى
[3] من اجل شرح وافر حول الاجراءات المقترحة من الرابطة المؤسساتية, انظر , الرابطة المؤسساستية, من اجل شريك فعال و عادل, مذكرة ( من اجل تمويل مستمر للجمعيات من السلطات العامة و الجهات المحلية), 31 تشرين الاول 2003و متوفر بناء على الطلب في سكرتاريا الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان. عودة للأعلى
ميشيل زيراري

"لا يتم احترام القانون، وذلك إما بسبب نقص المعرفة بالقانون أو بصفة متعمدة..." اقرأ المزيد
شهادة

ما تزال ’الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرفالدولة المغربية‘ حتى الآن غير معترف بها من قبل الدولة المغربية..." اقرأ المزيد



